المادة 5

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة : - 1 أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛ -4- - 2 أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ - 3 أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛ - 4 أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛ - 5 أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ - 6 أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛ - 7 أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ - 8 أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ - 9 أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين ، عند تقديم الطلب إلى الهيئة