المادة 4

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف . تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . الباب الثاني : الانخراط في المهنة الفرع الأول : شروط عامة