يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف . تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . الباب الثاني : الانخراط في المهنة الفرع الأول : شروط عامة
المادة 4
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف . تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . الباب الثاني : الانخراط في المهنة الفرع الأول : شروط عامة