يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف ، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة
المادة 3
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف ، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة