المادة 3

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف ، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة