لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها ، والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . تمارس مهنة المحاماة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة
المادة 2
قانون تنظيم مهنة المحاماة
