المادة 2

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها ، والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . تمارس مهنة المحاماة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة