يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين ، وذلك بمقتضى مقرر معلل . يقع التمديد ، وجوبا ، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة . لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة ، في نطاق أحكام هذه المادة ، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك
المادة 16
قانون تنظيم مهنة المحاماة
