للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا . غير أنه لا يجوز له : -7- - 1 أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه ، أو في إطار المساعدة القضائية؛ - 2 أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛ - 3 أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛ - 4 أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن
المادة 15
قانون تنظيم مهنة المحاماة
