المادة 14

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية : .1 الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛ .2 الحضور في الجلسات بالمحاكم؛ .3 المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها