تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية : .1 الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛ .2 الحضور في الجلسات بالمحاكم؛ .3 المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها
المادة 14
قانون تنظيم مهنة المحاماة
