يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة : - الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛ - الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين . يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك
المادة 17
قانون تنظيم مهنة المحاماة
