يختص نقيب الهيئة ، بالبت في كل المنازعات ، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله . كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق . للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر ، الموالية لتاريخ توصله به تحت ط…
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف
تستفيد أتعاب المحامي ، عند استيفاء الديون ، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب . الفرع الخامس : حسابات المحامي
يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أية نقود أو سندات أو قيم ، إلا مقابل وصل مرقم له نظير . يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي ، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ، وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها ، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة ، أو الذي وافق على نموذجه ، والمؤشر عليه من لدن النقيب . يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل . يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب ، وودا…
يقوم النقيب ، بنفسه ، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة ، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك . على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة ، على الأقل ، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك . إذا تم تحقيق الحسابات ، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام ، بناء على طلب الوكيل العام للملك ، تعين إشعاره بالنتائج
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير . تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين…
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله . لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع . لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة ، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها . تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال ، وتحيله على النقيب ، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية ، إلا بعد إشعار النقيب ، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك . لا يجرى أي بحث مع المحامي ، أو تفتيش لمكتبه ، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة ، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه .11 لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه
كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي .12 الباب السادس : التأديب الفرع الأول : مقتضيات عامة
يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات؛ - التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية . يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية ، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة . - 11 قارن مع الفقرة 5 من المادة 59 والفقرة 3 من المادة 103 من القانون ر…
يمكن لمجلس الهيئة ، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة ، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة . للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها
تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . لا يمنع قبول الاستقالة ، من إجراء المسطرة التأديبية ، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا . يتخذ المجلس هذا المقرر ، تلقائيا أو بطلب من النقيب ، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه . ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن . لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سن…
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة ، وفي مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية ، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف . يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا…
في حالة المتابعة من طرف النقيب ، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ، ويتولى على ضوئه ، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع ، والنصوص القانونية ، والتنظيمية ، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي . يبلغ الأمر بال…
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا ، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء . إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه ، بت المجلس في المتابعة ، بمقرر يعتبر حضوريا . لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات . يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، من تاريخ إحالة الملف إليه ، أو…
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا . يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام . يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا . يشعر النقيب الوكيل الع…
تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها ، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها . - 13 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 25 - الباب السابع : التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة الفرع الأول : المانع المؤقت
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب . إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار
يعين النقيب المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار ، أو لم يباشره بالفعل ، بعد إنذاره من طرفه . يقوم النقيب بالتعيين ، أيضا ، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف ، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته ، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار . يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه ، أو تلقائيا عند رفع…
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية : - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا ، دون مانع مشروع؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛ - إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا ، أو بطلب من الوكيل العام للملك ، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه ، أو استدعائه ، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل . يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره . - 26 - يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة
يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي ، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه . يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر . الفرع الثالث : التشطيب والإسقاط من الجدول
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه
يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة ، أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية . يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غي…
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي ، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة ، على الأقل ، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب . يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة
يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة . القسم الثاني : تنظيم هيئات المحامين الباب الأول : الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
تتشكل هيئة المحامين ، من المحامين المسجلين في الجدول ، ومن المحامين المتمرنين . تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها
لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف ، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها ، مائة على الأقل ، بغض النظر ، عن عدد المحامين المتمرنين . إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها . لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة ، عند توفر شروط إحداثها ، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ، ومن مجلس الهيئة ، ومن النقيب . تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول . ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة . ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات
تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل ، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة . تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر . ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين ، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول ، وبالأغلبية النسبية…
لا ينتخب نقيبا ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : -1 أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل؛ -2 أن يكون قد مارس ، من قبل ، مهام العضوية بمجلس الهيئة؛ -3 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛ -4 أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة . لا يمكن إعادة انتخاب النقيب ، بنفس الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ، مهما كانت مدة الفترة
يتولى النقيب ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة ، والجمعية العامة . ينوب عنه النقيب السابق ، إذا عاقه مانع ، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة ، ثم النقيب الأسبق ، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس ، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول . يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة ، أو كامل سلطاته ، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له ، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه
يتشكل مجلس الهيئة ، من ثلاث فئات وهي : - النقباء السابقون؛ - المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة؛ - المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة؛ يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة . يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : - 14 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية…
يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه ، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل . يمكن لكل محام ، لم يرد اسمه في مقرر المجلس ، أن ير…
يتركب مجلس الهيئة ، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من : - نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو ، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى ، ينتخبون من الجمعية العمومية ، ومن : - ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 300 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 ؛ - ا…
يتولى مجلس الهيئة ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة ، المهام التالية : - 1 حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛ - 30 - - 2 وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغه إلى الرئ…
كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما ، أو خلافا للمقتضيات القانونية ، أو كان من شأنها ، أن تخل بالنظام العام ، تعتبر باطلة بحكم القانون . تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، بعد الاستماع إلى النقيب ، أو من يمثله من مجلس الهيئة . الباب الثاني : التبليغات والطعون
تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ، ومقرراته إلى المحامي شخصيا ، أو في مكتبه ، أو في منزله ، عند الاقتضاء ، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ ، أو بواسطة المفوضين القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة ، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس . تبلغ محاضر انتخاب مجلس ال…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تبت محكمة الاستئناف ، بغرفة المشورة ، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف ، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك . تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين؛ تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية
يحق لكل من المحامي ، وموكله ، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب ، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر ، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني ، للحضور أمامه ، قصد الاستماع إليهما ، وإجراء كل بحث مفيد ، عند الاقتضاء
تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها ، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية . غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ، ومن الوكيل العام للملك ، يقدم دون محام ، ويعفى من أداء الرسوم القضائية . - 15 تم تعديل هذه المادة باستدراك…
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية ، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك ، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم ، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد
كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ، ومن غير حق ، أو انتحل صفة محام ، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها ، أو أنه مأذون له في ذلك ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي . يعاقب كل شخص ارتدى ، عن غير حق ، أمام أية محكمة من المحاكم ، أو أمام مجلس من المجالس ا…
