المادة 97

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها ، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية . غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ، ومن الوكيل العام للملك ، يقدم دون محام ، ويعفى من أداء الرسوم القضائية . - 15 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6(1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 32 - تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض . القسم الثالث : مقتضيات زجرية