المادة 96

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يحق لكل من المحامي ، وموكله ، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب ، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر ، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني ، للحضور أمامه ، قصد الاستماع إليهما ، وإجراء كل بحث مفيد ، عند الاقتضاء

المادة 96 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi