يحق لكل من المحامي ، وموكله ، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب ، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر ، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني ، للحضور أمامه ، قصد الاستماع إليهما ، وإجراء كل بحث مفيد ، عند الاقتضاء
المادة 96
قانون تنظيم مهنة المحاماة
