المادة 95

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تبت محكمة الاستئناف ، بغرفة المشورة ، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف ، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك . تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين؛ تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية