تبت محكمة الاستئناف ، بغرفة المشورة ، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف ، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك . تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين؛ تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية
المادة 95
قانون تنظيم مهنة المحاماة
