يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية ، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك ، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم ، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد
المادة 98
قانون تنظيم مهنة المحاماة
