المادة 98

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية ، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك ، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم ، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد

المادة 98 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi