المادة 99

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ، ومن غير حق ، أو انتحل صفة محام ، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها ، أو أنه مأذون له في ذلك ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي . يعاقب كل شخص ارتدى ، عن غير حق ، أمام أية محكمة من المحاكم ، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها ، يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي . المادة 100 يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات ، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم . يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل ، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، بالعقوبة نفسها ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد . القسم الرابع : مقتضيات عامة المادة 101 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء ، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل . إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده . - 33 - القسم الخامس : مقتضيات انتقالية المادة 102 تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها . القسم السادس : مقتضيات ختامية المادة 103 تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، كما وقع تعديله