المادة 78

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه

المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi