يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي ، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه . يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر . الفرع الثالث : التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة 77
قانون تنظيم مهنة المحاماة
