يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا ، أو بطلب من الوكيل العام للملك ، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه ، أو استدعائه ، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل . يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره . - 26 - يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة ، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة
المادة 76
قانون تنظيم مهنة المحاماة
