يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية : - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا ، دون مانع مشروع؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛ - إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة
المادة 75
قانون تنظيم مهنة المحاماة
