يعين النقيب المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار ، أو لم يباشره بالفعل ، بعد إنذاره من طرفه . يقوم النقيب بالتعيين ، أيضا ، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف ، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته ، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار . يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه ، أو تلقائيا عند رفع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، أو الوكيل العام للملك . الفرع الثاني : التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 74
قانون تنظيم مهنة المحاماة
