يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب . إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار
المادة 73
قانون تنظيم مهنة المحاماة
