المادة 73

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب . إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار

المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi