تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها ، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها . - 13 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 25 - الباب السابع : التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة الفرع الأول : المانع المؤقت
المادة 72
قانون تنظيم مهنة المحاماة
