المادة 72

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها ، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها . - 13 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 25 - الباب السابع : التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة الفرع الأول : المانع المؤقت

المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi