يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا . يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام . يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا . يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي . في حالة عدم التنفيذ الطوعي ، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب ، والسهر على التنفيذ ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة . لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها . المادة 1372 تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها ، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها . - 13 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 25 - الباب السابع : التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة الفرع الأول : المانع المؤقت
المادة 71
قانون تنظيم مهنة المحاماة
