المادة 70

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء . إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه ، بت المجلس في المتابعة ، بمقرر يعتبر حضوريا . لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات . يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، من تاريخ إحالة الملف إليه ، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس . يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، ويشعر به المشتكي . يعتبر عدم بت المجلس ، داخل هذا الأجل ، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع

المادة 70 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi