المادة 69

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا ، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة

المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi