يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا ، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة
المادة 69
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا ، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة