في حالة المتابعة من طرف النقيب ، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ، ويتولى على ضوئه ، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع ، والنصوص القانونية ، والتنظيمية ، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي . يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع ، قبل خمسة عشر يوما ، على الأقل ، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي ، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين ، لمؤازرته ، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف
المادة 68
قانون تنظيم مهنة المحاماة
