تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة ، وفي مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية ، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف . يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ . للوكيل العام للملك ، وحده ، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ، ضمنيا أو صراحة ، بعد تبليغه بالقرار . إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ ، تحيل الملف ، وجوبا ، من جديد ، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة
المادة 67
قانون تنظيم مهنة المحاماة
