المادة 66

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا . يتخذ المجلس هذا المقرر ، تلقائيا أو بطلب من النقيب ، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه . ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن . لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا . - 23 - يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط ، إما تلقائيا ، وإما بطلب من المعني بالأمر . ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون ، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع . يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور ، وإلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون . الفرع الثاني : المسطرة التأديبية