لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
المادة 65
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات