تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . لا يمنع قبول الاستقالة ، من إجراء المسطرة التأديبية ، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول
المادة 64
قانون تنظيم مهنة المحاماة
