يمكن لمجلس الهيئة ، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة ، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة . للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها
المادة 63
قانون تنظيم مهنة المحاماة
