المادة 62

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات؛ - التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية . يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية ، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة . - 11 قارن مع الفقرة 5 من المادة 59 والفقرة 3 من المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . - 12 الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 22 - يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر ، بصفة نهائية ، بالتشطيب . يجوز للمحامي الذي صدر ، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار ، أو التوبيخ ، أو الإيقاف ، أن يقدم لمجلس الهيئة ، التماسا برد الاعتبار ، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به . يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما ، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة ، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة . ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة