المادة 61

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني