يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني
المادة 61
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني