كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي .12 الباب السادس : التأديب الفرع الأول : مقتضيات عامة
المادة 60
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي .12 الباب السادس : التأديب الفرع الأول : مقتضيات عامة