المادة 60

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي .12 الباب السادس : التأديب الفرع الأول : مقتضيات عامة

المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi