يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة ، أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية . يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة ، محاميا يقوم بنفس الإجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه ، رغم إنذاره من طرف النقيب . تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه . الفرع الرابع : الصفة الشرفية
المادة 79
قانون تنظيم مهنة المحاماة
