المادة 80

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي ، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة ، على الأقل ، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب . يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة