يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي ، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة ، على الأقل ، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب . يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة
المادة 80
قانون تنظيم مهنة المحاماة
