المادة 81

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة . القسم الثاني : تنظيم هيئات المحامين الباب الأول : الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها