يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة . القسم الثاني : تنظيم هيئات المحامين الباب الأول : الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 81
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة . القسم الثاني : تنظيم هيئات المحامين الباب الأول : الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها