تتشكل هيئة المحامين ، من المحامين المسجلين في الجدول ، ومن المحامين المتمرنين . تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها
المادة 82
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
تتشكل هيئة المحامين ، من المحامين المسجلين في الجدول ، ومن المحامين المتمرنين . تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها