المادة 82

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تتشكل هيئة المحامين ، من المحامين المسجلين في الجدول ، ومن المحامين المتمرنين . تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها