المادة 83

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف ، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها ، مائة على الأقل ، بغض النظر ، عن عدد المحامين المتمرنين . إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها . لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة ، عند توفر شروط إحداثها ، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة

المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi