المادة 84

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ، ومن مجلس الهيئة ، ومن النقيب . تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول . ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة . ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات

المادة 84 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi