تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ، ومن مجلس الهيئة ، ومن النقيب . تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول . ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة . ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات
المادة 84
قانون تنظيم مهنة المحاماة
