المادة 85

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل ، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة . تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر . ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين ، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول ، وبالأغلبية النسبية للمصوتين ، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني . - 28 - يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى . ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين . تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون . المادة 1486 لا ينتخب نقيبا ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : -1 أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل؛ -2 أن يكون قد مارس ، من قبل ، مهام العضوية بمجلس الهيئة؛ -3 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛ -4 أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة . لا يمكن إعادة انتخاب النقيب ، بنفس الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ، مهما كانت مدة الفترة

المادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi