لا ينتخب نقيبا ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : -1 أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل؛ -2 أن يكون قد مارس ، من قبل ، مهام العضوية بمجلس الهيئة؛ -3 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛ -4 أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة . لا يمكن إعادة انتخاب النقيب ، بنفس الصفة ، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ، مهما كانت مدة الفترة
المادة 86
قانون تنظيم مهنة المحاماة
