يتولى النقيب ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة ، والجمعية العامة . ينوب عنه النقيب السابق ، إذا عاقه مانع ، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة ، ثم النقيب الأسبق ، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس ، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول . يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة ، أو كامل سلطاته ، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له ، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه
المادة 87
قانون تنظيم مهنة المحاماة
