يتشكل مجلس الهيئة ، من ثلاث فئات وهي : - النقباء السابقون؛ - المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة؛ - المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة؛ يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة . يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : - 14 تم تعديل هذه المادة باستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 6( 1429 نوفمبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة (1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4409 - 29 - .1 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛ .2 أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة . لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين ، إلا بعد مرور ثلاث سنوات ، ما لم يكونوا نقباء سابقين . يعتبر النقيب السابق ، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي
المادة 88
قانون تنظيم مهنة المحاماة
