يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه ، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل . يمكن لكل محام ، لم يرد اسمه في مقرر المجلس ، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال ، داخل أجل ثمانية أيام ، من تاريخ التعليق . يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن
المادة 89
قانون تنظيم مهنة المحاماة
