المادة 90

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يتركب مجلس الهيئة ، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من : - نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو ، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى ، ينتخبون من الجمعية العمومية ، ومن : - ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 300 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 ؛ - اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 800 ؛ - أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و 1200 ؛ - ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و 1600 ؛ - ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز