يتولى مجلس الهيئة ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة ، المهام التالية : - 1 حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛ - 30 - - 2 وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، والوكيل العام للملك لديها ، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة ، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛ - 3 تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول ، والمحامين المتمرنين؛ - 4 إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك ، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛ - 5 إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة ، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة ، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد ، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد؛ - 6 الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم ، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض ، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛ - 7 تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها؛ - 8 المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين
المادة 91
قانون تنظيم مهنة المحاماة
