المادة 92

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما ، أو خلافا للمقتضيات القانونية ، أو كان من شأنها ، أن تخل بالنظام العام ، تعتبر باطلة بحكم القانون . تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، بعد الاستماع إلى النقيب ، أو من يمثله من مجلس الهيئة . الباب الثاني : التبليغات والطعون