المادة 93

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ، ومقرراته إلى المحامي شخصيا ، أو في مكتبه ، أو في منزله ، عند الاقتضاء ، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ ، أو بواسطة المفوضين القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة ، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس . تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة ، والنقيب ، إلى الوكيل العام للملك ، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة ، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه . يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة ، وقرارات النقيب ، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية . - 31 - تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف ، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، أو بواسطة المفوضين القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط ، طبق ما هو مقرر أعلاه . في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة ، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق . المادة 1594 يحق لجميع الأطراف المعنية ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، أو إجراء الانتخابات ، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني