القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

66-232026Loi n° 66-23, Dahir n° 1-26-75 du 18 août 2026 · arabe uniquement147 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 1

المحاماة مهنة حرة ومستقلة ، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية . تساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء

المادة 2

مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و 35 أدناه ، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها

المادة 3

يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف

المادة 4

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف ، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة . الباب الثاني : الولوج إلى المهنة وحالات التنافي الفرع الأول : شروط الولوج إلى المهنة

المادة 5

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة : - 1 أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ -2- -2 أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين ( )21 سنة على الأقل وأن لا يتعدى خمس وأربعين ( )45 سنة على الأكثر ، في تاريخ إجراء…

المادة 6

يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد ، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة ، يتلقى خلالها تكوينا نظريا . يحصل الطالب بعد قضاء فترة التكوين بالمعهد على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ، التي يسلمها له المعهد . يجب على الطالب ، الحاصل على شهادة الكفاءة ، تقديم طلب…

المادة 7

يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين ( )24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية ، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها ، تتضمن عشرين ( )20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة أربعة ( )4 أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص ا…

المادة 8

لا يقيد الطالب ، الحاصل على شهادة الكفاءة ، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية : «أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر الم…

المادة 9

يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني ، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة

المادة 10

للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ، غير أنه يمنع عليه : - 1 أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه ، ولو في إطار المساعدة القضائية؛ -2 أن يفتح مكتبا لممارسة المهنة ، أو أن يمارسها باسمه الخاص مالم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛ -3 أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعا بصفة متمرن . لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا

المادة 11

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد . يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد ، وكيفية قضاء فترة التكوين

المادة 12

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين : - 1 قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ -2 المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مه…

المادة 13

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب : -1 الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون ، الذين مارسوا ، بعد ترسيمهم ، مهنة التدريس لمدة ثمان ( )8 سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب ، بعد قبول استقا…

المادة 14

تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة . غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة؛ -2 مهام التسيير في شركة تجارية ، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم ، أو صفة شريك…

المادة 15

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية ، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة داخل أو خارج المملكة ، مسجلا في جدول الهيئة ومحتفظا بأقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه لتلك المهمة . يج…

المادة 16

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين ، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه . عند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي حال دون تقديمه للطلب ، وفي حالة…

المادة 17

يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و 13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها ، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب الحالة ، وبما يثبت أداءه لواجب الانخراط

المادة 18

يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين ، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب الانخراط ومعايير تحديدها بمقتضى نص تنظيمي

المادة 19

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح . لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه . يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المج…

المادة 20

تؤدى اليمين من طرف المترشح ، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول ، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه

المادة 21

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب . يسجل المترشحون المنصوص عليهم في المادتين 12 و 13 أعلاه في الجدول ابتداء من تاريخ أداء اليمين

المادة 22

لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها ، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة -8- الاستئناف التي مارسوا مهامهم في دائرتها ، قبل مضي خمس ( )5 سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها . يمنع عليهم ، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى ، أن يمارسوا خلال نفس الفترة مهام المهنة داخل مجال الاختصاص الترابي للهيئة التي مارسوا مهامهم القضائية والإدارية بها

المادة 23

يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه : - يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها؛ - يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد…

المادة 24

يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها ، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه ، داخل أجل شهرين ، بعد التأكد من احترامه للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه . إذا كان المحامي المعني موضوع متابعة تأديبية ، يؤجل البت في الطلب المذكور إلى حين فصل مجلس الهيئة فيها . يستمر المحامي في ممارسة مهامه بالهيئة المسجل بها إلى حين صدور قرار في شأن طلب نقل تسجيله

المادة 25

يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة ، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء -9- كتابات النيابة العامة بكل من محكمة النقض ومحاكم الدرجة الثانية ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة . يتضمن الجدول الاسم ال…

المادة 26

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد : - مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة ؛ - شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين؛ - مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة؛ - مساعدة بصفته محاميا مساعدا؛ - شركة مدنية مهنية للمحاماة . يمكن للمحامي إبرام…

المادة 27

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر . لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة ، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة . يجب أن…

المادة 28

يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي : - أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛ - موضوع العقد؛ - أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه . يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي…

المادة 29

المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم . لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه ، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة . لا يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية . لا يعتبر المحامي المساعد أجيرا

المادة 30

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين ، أو مع الخلف العام لأحدهم ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة . -11- ثبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجهية . يمكن للنقيب تمديد هذا الأجل لثلاثة ( )3 أشهر إضافية بقرار معلل

المادة 31

يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد ، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد ، يكتسب بموجبها صفة محام متخصص . الفرع الثاني : مهام المهنة

المادة 32

مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه ، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية

المادة 33

مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه ، يختص المحامي دون غيره بما يلي : - 1 الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛ - 2 القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدو…

المادة 34

يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يقوم بالمهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب . غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي ، أن يؤاز…

المادة 35

يمكن لوزير العدل أن يأذن ، بصفة استثنائية ، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة ، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني ، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة . إذا كان تنف…

المادة 36

يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر ، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج

المادة 37

يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء ، بالأصالة ، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو الشركة الأجنبية للمحاماة المعنية

المادة 38

يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون ، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء : - القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ - قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ - القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا؛ - القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون . غير أنه ، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه

المادة 39

مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، لا يقبل المؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا : • المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر ( )10 سنوات على الأقل ، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثلاث ( )3 سنوات وموظفو كتابة الضبط بعد ست ( )6 سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى ه…

المادة 40

يهيئ مجلس كل هيئة ، في شهر أكتوبر من كل سنة ، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها . يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء…

المادة 41

يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء

المادة 42

يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض ، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها ، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين -15- ( )20 ساعة على الأقل ، ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية

المادة 43

يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية . الفرع الثاني : التشبث بالوقار والتقيد بالسر المهني

المادة 44

يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض . ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقيبا أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و / أو حاصلا على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد . يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعلاه

المادة 45

يمنع على المحامي أن يمارس ، مباشرة أو بواسطة الغير ، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم ، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته ، تحت طائلة المساءلة التأديبية . غير أنه يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني ، بإذن من النقيب ، يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة…

المادة 46

يجب على المحامي ، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية ، التقيد بالسر المهني . ويجب عليه ، بصفة خاصة ، أن يتقيد بسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية ، وأن لا يفشي أي معلومات تتعلق بملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق مازال جاريا . -16- الفرع الثالث : العلاقات مع المحاكم

المادة 47

لا يحق للمحامي الحضور ، في إطار ممارسة مهامه ، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية

المادة 48

مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية ، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني ، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا ومنتجا لآثاره . يجب على المحامي ، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها ، أن يختار محلا للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفو…

المادة 49

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل ، لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية تجاه أطراف النزاع ، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خلاف ذلك

المادة 50

يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، فيما بينهم ، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات . يمنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات . -17- الفرع الرابع : المساعدة القضائية