القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

66-232026Loi n° 66-23, Dahir n° 1-26-75 du 18 août 2026 · arabe uniquement147 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 51

يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب . لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية . إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية ، عين النقيب من يحل محله

المادة 52

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل ، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية ، وذلك داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ تقديم طلب لهذا الغرض

المادة 53

للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير ، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما . وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب ، ويكون قراره قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خم…

المادة 54

يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله ، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به العمل ، يتضمن هذا التكليف البيانات التالية : - الاسم الكامل للموكل أو الشخص الذي تولى توكيل المحامي نيابة عن الموكل ، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو…

المادة 55

يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة ، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف ، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها

المادة 56

يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها

المادة 57

يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء ، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها ، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي

المادة 58

يختص نقيب هيئة المحامين بالبت ، بناء على طلب ، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله ، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها . يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما ، وما يتوفران عليه من ح…

المادة 59

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات ، الصادر تطبيقا للمواد 53 و 58 و 63 من هذا القانون ، بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائيا

المادة 60

يستقبل المحامي موكليه ويقدم استشاراته بمكتبه ، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه ، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد المحامين أو بمكتب مخصص لهذا الغرض بمقر الهيئة التي تنقل إليها . لا يمكن للمحامي أن يتوجه في نطاق نشاطه المهني إلى موطن موكله إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب ومراعاة قواعد الوقار وأخلاقيات المهنة ، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية

المادة 61

يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات ، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية . يقوم المحامي بإخبار موكله ، بجميع الوسائل الممكنة ، بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها متى طلب ذلك ، وبما يصدر فيها من مقررات قضائية . كما يقدم لموكله النصح والإرشاد لا سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وآجالها

المادة 62

يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها . لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار لموكله ، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية ، داخل أجل معقول حتى -20- يتأتى له إعداد دفاعه ، وذلك في عنوانه الوارد بالتكليف وعند الاقتضاء في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية . يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه وإلى الجهة المعروضة عليها القضية

المادة 63

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه ، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل ، وكذا الجهة التي تنظر في القضية . يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته ، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين ، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة . إذا تعلق الأمر بأتعا…

المادة 64

لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه ، تحت طائلة المتابعة التأديبية ، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله ، ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب . يقوم المحامي بوضع الوثائق المسلمة له من طرف موكله والوثائق المرتبطة به بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه

المادة 65

لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة ، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار إليه في المادة 75 أدناه ، إلا بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة من طرف الجهة المختصة في حالة وجود نزاع بشأنها

المادة 66

يمنع على المحامين ، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة مهامهم السابقة

المادة 67

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله . كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة

المادة 68

يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله ، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه ، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه

المادة 69

لا يجوز للمحامي : - أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى؛ - أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو بواسطة الغير ، بطريق التفويت ، حقوقا متنازعا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها ، أو أن يستفيد منها شخصيا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه بأي وجه كان . كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون

المادة 70

مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف ، وكذا مقتضيات المواد 62 و 63 و 64 أعلاه ، يبقى المحامي مسؤولا عن وثائق الملف خلال خمس ( )5 سنوات تحتسب ، حسب الحالة ، من تاريخ انتهاء القضية أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل

المادة 71

تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . -22- الفرع السادس : حسابات المحامي

المادة 72

لا يجوز للمحامي أن يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم . يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ التكليف واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وسببه وتاريخه وكيفية الأداء . يتعين أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف ( )10.000 درهم بواسطة شيك أو بإحدى وسائل الأداء بطريقة إلكترونية

المادة 73

يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة ، ويؤشر عليه النقيب . يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به . يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف…

المادة 74

يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة ، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى احترامه للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة . يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة

المادة 75

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما ، على سبيل الوديعة ، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة لموكليهم ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير . تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي . يتعي…

المادة 76

يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين ، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه ، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به ، ولاسيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء ، وتتبع الأرصدة والفوا…

المادة 77

تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب ، وتسليم الباقي لمستحقيه . يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة ، على أن لا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة % 10 من الأتعاب المذكورة . الباب الخامس : حصانة الدفاع

المادة 78

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة . لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع . لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته . تحرر المحكمة محضرا…

المادة 79

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية ، بشكل فوري ، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة . -25- إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة ، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك . إذا تعذر إشعار النقيب لأ…

المادة 80

لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار ، غير أنه إذا لم يتخذ النقيب أي إجراء داخل الأجل المذكور ، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالإجراءات المتخذة لضمان مصالح الموكلين

المادة 81

يعاقب بالعقوبات المقررة ، حسب الحالة ، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها : - سبا أو قذفا أو تهديدا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون نفسه؛ - عنفا أو إيذاء طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور . يعاقب بنفس العقوبات كل محام ارتكب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه في حق أحد زملائه أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية

المادة 82

يحق لهيئة المحامين المعنية أن تتنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه . -26- الباب السادس : التأديب الفرع الأول : تأديب الطالب والمحامي المتمرن

المادة 83

يتعرض للمساءلة التأديبية : - كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي؛ - كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على السر المهني أو ارتكب أي فعل مخل بشرف المهنة ، خلال فترة التمرين

المادة 84

يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد ، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف . يجري النقيب المختص الأبحاث والتحريات في شأن الوقائع المنسوبة إلى محام متمرن ، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف

المادة 85

يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من : - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها ، رئيسا؛ - ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - ممثل عن فوج الطلبة يتم انتخابه من لدنهم . تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها…

المادة 86

يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل ، وذلك داخل أجل خمسة ( )5 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية ، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة . يحق للطالب المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام اللجنة التأدي…

المادة 87

يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها . لا يتخذ مجلس الهيئة قراره في حق المحامي المتمرن إلا بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد سبعة ( )7 أيام من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له ، أو في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية .…

المادة 88

تطبق على الطالب بالمعهد ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب ، إحدى العقوبات التأديبية التالية : • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • وضع حد للتكوين بالمعهد؛ تطبق على المحامي المتمرن ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب ، إحدى العقوبات التأديبية التالية : • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • تمديد فترة التمرين لمدة لا تزيد عن سنة؛ • الحذف من لائحة التمرين

المادة 89

في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه ، بقرار معلل ، إلى حين البت في الدعوى العمومية . ينتهي مفعول التوقيف ، بقوة القانون ، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا ، دون المساس بالمساءلة التأديبية . -28- يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على طلب المعني بالأمر ، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية ، أن تضع حدا للتوقيف

المادة 90

في حالة متابعة محام متمرن زجريا ، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه ، بقرار معلل ، إلى حين البت في الدعوى العمومية . ينتهي مفعول التوقيف ، بقوة القانون ، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا ، دون المساس بالمساءلة التأديبية . يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر ، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية ، أن يضع حدا للتوقيف . الفرع الثاني : تأديب المحامي أولا : مقتضيات عامة

المادة 91

يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة أو لقواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة أو الأمانة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأفعال خارجة عن النطاق المهني

المادة 92

تطبق على المحامي ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب ، العقوبات التأديبية التالية : • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث ( )3 سنوات؛ • التشطيب من الجدول . يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالتوقيف عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر وبنشره بالموقع الإلكتر…

المادة 93

للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف ، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية : - بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ؛ - بعد انقضاء سنتين ( )2 من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف ، إذا كانت مدتها تقل عن سنة؛ - بعد انقضاء أربع ( )4 سنوات من تاريخ…

المادة 94

يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة . للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي

المادة 95

تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخلال المهني؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة . يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة . لا يحول قبول الاستقالة دون متابعة المحامي تأديبيا بسبب أفعال سابقة عن التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين

المادة 96

تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس ( )5 سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا

المادة 97

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضرر ، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا أو جنايات

المادة 98

في حالة متابعة محام زجريا ، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا ، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص . ينفذ هذا القرار رغم كل طعن . يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر ، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية ، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات . ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون…

المادة 99

تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف . يحيل النقيب ، لزوما ، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ تو…

المادة 100

إذا قرر النقيب ، تلقائيا أو بناء على شكاية ، أو مجلس الهيئة ، حسب الحالة ، متابعة محام تأديبيا ، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني ، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين . يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته . في…